بتعيين سفيرين محالين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- ريم محمد الخالد - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية - بالإضافة إلى عملها - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية لاتفيا.
2- صباح ناصر المالك الصباح - سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جزر كوك.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1446 هـ الموافق: 13 أبريل 2025 م