بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة لجمهورية النمسا
مرسوم رقم 64 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة لجمهورية النمسا
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والحكومة الاتحادية النمساوية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة الكويت وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة لجمهورية النمسا، والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 26/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1446هـ الموافق: 13 أبريل 2025 م