إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1633 (ملحق) · 2 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة

مجلس الوزراء مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 107 منه،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- واحتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها، في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي، ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شئون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُحل مجلس الأمة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 شوال 1444 هـ الموافق: 1 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي