مرسوم رقم 61 لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 229 لسنة 2019 بتعيين سفير، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / محمد عبد الله الخالدي – سفير دولة الكويت لدى غانا – بالإضافة الى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية كوت ديفوار.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 شعبان 1442 هـ الموافق: 23 مارس 2021 م