إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة، الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي