مرسوم رقم 60 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة تايلند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الفيزا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية
بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة تايلند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الفيزا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وبناءً على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة تايلند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الفيزا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، والموقعة في بانكوك بتاريخ 2021/11/17، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 هـ الموافق: 9 مارس 2022 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة تايلند بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الفيزا لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية إن حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة تايلند، المشار اليهما منذ الآن بـ "الطرفين المتعاقدين"، بهدف تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبةً في تسهيل دخول ومرور ومغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر، للمواطنين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة ورسمية من الطرفين المتعاقدين، فقد اتفقا على الآتي:
المادة 1 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من الجوازات الآتية:
1. جوازات سفر دبلوماسية وخاصة صادرة من قبل حكومة دولة الكويت.
2. جوازات سفر دبلوماسية ورسمية سارية المفعول صادرة من قبل حكومة مملكة تايلند.
المادة 2
1. يجوز لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون أي من الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، دخول وعبور ومغادرة أراضي الطرف المتعاقد الآخر، دون تأشيرة الفيزا لمدة متواصلة أو خلال عدة اقامات لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوما من تاريخ الدخول الأول، وذلك شريطة عدم مزاولتهم لأية وظيفة، سواء كان عمل حر أو أية نشاط تجاري خاص في أرض الطرف المستلم.
2. يُطلب من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون أي من الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، والمعينين كأعضاء للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد الآخر أو الممثلين عن أي من الطرفين المتعاقدين لدى منظمة دولية موجودة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك يشمل أزواجهم واطفالهم القصر، الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة قبل دخولهم أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3 يجوز لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون أي من الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية ويحق لهم الاعفاء من تأشيرة الفيزا بموجب أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية، دخول أو عبور أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند أية نقطة مفتوحة أمام مرور المسافرين الدوليين، وذلك شريطة احترامهم لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المعني التي تحكم دخول وسفر وبقاء الأجانب.
المادة 4 لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المعفيين من متطلبات الفيزا بموجب هذه الاتفاقية، بالإذعان للقوانين واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد.
المادة 5 يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في رفض دخول أو انهاء إقامة أي شخص يحق له الاعفاء من الفيزا بموجب هذه الاتفاقية باعتباره غير مرغوب به دون إبداء أي أسباب.
المادة 6
1. يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، وذلك قبل (30) يوماً على الأقل من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2. في حالة وجود أي تعديل من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، فإن ذلك الطرف المتعاقد سوف يقدم للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن الجوازات الجديدة خلال (30) يوماً سابقة لاستخدامها.
المادة 7 يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويتم الاخطار بالتعليق والغائه خطيا للطرف المتعاقد الآخر قبل (48) ساعة على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8 أية خلافات تنشأ بين الطرفين المتعاقدين تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية سوف تتم تسويتها، من خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 9 يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال الاتفاق الخطي المتبادل بين الطرفين المتعاقدين. وأي تعديل سوف يدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 10 الفقرة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 10
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم (60) الستين من تاريخ آخر اشعار خطي من قبل الطرفين المتعاقدين يخطران به باستكمال إجراءاتهما الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة مالم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار خطي مسبق بـ (90) يوما عبر القنوات الدبلوماسية، إلى الطرف المتعاقد الآخر.
إشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المخول لهما في حينه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
تمت في بانكوك يوم 2021/11/17 بنسختين طبق الأصل باللغات العربية، التايلندية والانجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص الانجليزي.
عن عن حكومة دولة الكويت حكومة مملكة تايلند سعادة/ محمد الفيلكاوي سعادة/ ثاني ثونغباكدي سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند وكيل وزارة خارجية مملكة تايلند [النصّان الإنجليزي والتايلندي للاتفاقية منشوران في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–17]