مرسوم رقم 60 لسنة 2021 بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2021/1) المنعقدة بتاريخ 2021/1/12،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتباراً من: 2020/9/30 -
1. أحمد فتحي علي محمود. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
2. وائل حمدي عبد العليم حسن. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
3. محمود عبد العزيز علي إبراهيم. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
4. أهاب أحمد السمان محمد. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
5. محمد أحمد محمد كامل الكاشف. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
6. أحمد محمد محسن شاكر. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
7. عمرو محمد محمد أحمد زيدان. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
8. أمين أحمد محمد عبد الحي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
9. محمد عبد العزيز إبراهيم مدكور. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
10. هيثم فاروق عبد المنعم الصيرفي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
11. محمود أحمد محمد الصاوي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
12. إيهاب إبراهيم عبد الله عطا الله. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
13. محمد عماد الدين أحمد علي بدر. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
14. حازم عبد الحميد أبو اليزيد شبل فرغلي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
15. أسامة محمد أحمد حسانين. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
16. محمد محمد قدري أحمد الشندويلي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
17. أحمد حسن محمد حسين الشريف. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
18. علي سالم عبد العظيم سالم. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
19. محمود علي حسين إبراهيم قاسم. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
20. فاروق سعد زغلول بسطويسي يوسف. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
21. محسن محمد جابر بدوي الحنفي. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
22. أحمد محسن فهمي خليل عرفه. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
23. أحمد محمود عبد العاطي لوح. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
24. عبد الله عبد الرؤوف عبد الله مؤمن. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
25. محمد إبراهيم محمد محمد. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
26. مجدي محمد بكري محمد. رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
27. معتز محمد أمين عبد اللطيف. وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
28. محي الدين محمد فاروق الدبيسي. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
29. أشرف عبد الرحمن عبد الكريم حسنين. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
30. محمد حافظ محمد زكي الختام. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
31. إيهاب حاتم أبو العينين موسى. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
32. ربيع محمد الصغير محمد محمد. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
33. كامل محمد كامل أحمد رزه. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
34. محمد عبد القادر حنفي الخطيب. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
35. وليد إبراهيم يوسف الشامية. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
36. محمد عبد المنعم عبد الرشيد محمود. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
37. أيمن محمد عادل مصطفى محمد. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
38. ضياء الدين إبراهيم محمد عويضه. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
39. أحمد محمود عزت حسن. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
40. أحمد عادل حماد شاهين. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
41. شريف محمد الصغير أحمد إبراهيم. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
42. أحمد سعيد عبد الحميد الفقي. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
43. عمر محمود محمد الشرفي. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
44. أكرم محمد نجيب السيد الطويل. قاضٍ من الدرجة الأولى.
45. محمد عبد المنعم إبراهيم إبراهيم. قاضٍ من الدرجة الأولى.
46. صابر حماده صابر علي. قاضٍ من الدرجة الأولى.
47. حمدي نجيب عبدالحفيظ عبد الله. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
48. محمد مصطفى محمد عسقلاني. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
49. محمد عبد العزيز محمد الجمل. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
50. محمد محسن حسن حسن علي. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
51. معتصم محمد محمد مهنى. رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
52. علاء الدين خليل إبراهيم عيسى. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
53. أسامه محمد صالح محمود. رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.
54. وليد محمد حسن الجلاد. قاضٍ من الدرجة الأولى.
55. مصطفى محمد عبد العزيز الزغبي. قاضٍ من الدرجة الأولى.
56. محمود محمد محمود عطيه. قاضٍ من الدرجة الأولى.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر بقصر السيف في: 10 شعبان 1442 هـ الموافق: 23 مارس 2021 م