مرسوم رقم 6 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام
مرسوم رقم 6 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام، – وبناءً على عرض وزير الإعلام، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين / محمد بدر عبد اللطيف بن ناجي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الإعلام – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/1/24.
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الإعلام عبد الرحمن بداح المطيري
صدر بقصر السيف في: 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 13 يناير 2021م