مرسوم رقم 59 لسنة 2021 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنه 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون 124 لسنه 1992،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2019 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظائف أعضاء إدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2010 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى المرسوم رقم 272 لسنة 2013 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يرقى إلى وظيفة وكيل إدارة بإدارة الفتوى والتشريع المستشارون التالية أسماؤهم:
1. علي جمال الدين محمد أحمد سليمان.
2. د. سامي عبد المنعم حسين العبسى.
3. صالح جابر عيسى عبد الباري.
4. سمر يوسف فهد العبد الغفور.
5. هيفاء عبد الرزاق يوسف الخميس.
6. ضياء عبد الحميد عيسى مطر.
7. هدى محمد زاهد الصوان.
8. جاسر فارس غانم الدبوس.
9. مريم دعيج محمد الدعيج.
10. د. علي دخيل علي أظبيه.
11. فهد عبد الرحمن أحمد الملا.
12. علياء حسين مكي الجمعة.
13. ألطاف عبد العزيز إبراهيم الرميح.
14. خالدة جاسم محمد عبد الله.
15. فيصل محمد سليمان الصلال.
16. شهلة إبراهيم سعود الفرهود.
17. وئام حمد علي المؤمن.
18. متعب خلف المنير الحويلي المطيري.
19. وفاء خالد أحمد خالد الياقوت.
20. فوزي فاضل عباس أغا علي بهبهاني.
21. لولوه أحمد عمران البنوان.
22. شريفة عبد العزيز مهلهل الخالد.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 شعبان 1442 هـ الموافق: 23 مارس 2021 م