إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 59 لسنة 2020 بتعيين سفير غير مقيم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1486 · 29 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 59 لسنة 2020 بتعيين سفير غير مقيم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / محمد عبد الله الخالدي – سفير دولة الكويت – لدى جمهورية غانا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى بوركينا فاسو.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 18 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي