إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 57 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1486 · 29 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 57 لسنة 2020 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 243 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ تركي جابر الدعيج الصباح – بدرجة وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/8/24.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 18 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي