بتعيين سفراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:-
1- زياد إبراهيم الأنبعي سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة أسبانيا.
2- صلاح عبد الخالق البناي سفيراً لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك
3- خالد جاسم الياسين سفيراً لدولة الكويت لدي جمهورية أندونيسيا.
4- محمد يعقوب حياتي سفيراً لدولة الكويت لدى مملكة السويد
5- محمد طارق العريفان سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية أرمينيا
6- مشاري يوسف النيباري سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية الفلبين
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 26 رمضان 1446 هـ الموافق: 26 مارس 2025 م