إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 56 لسنة 2023 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشئون الاتصالات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 56 لسنة 2023 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشئون الاتصالات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،

- وعلى المرسوم رقم 35 لسنة 2021 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشئون الاتصالات، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي