مرسوم رقم 56 لسنة 2022 بتعيين وزيرين
بتعيين وزيرين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين،
- وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- الفريق أول متقاعد/ أحمد نواف الأحمد الصباح – نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
2- طلال خالد الأحمد الصباح – نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443هـ الموافق: 9 مارس 2022م