إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 55 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 55 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد المعدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،

- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2013 م (كذا في الأصل)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي