مرسوم رقم 54 لسنة 2022 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
بتجديد تعيين أمين عام مساعد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 2017 بتجديد تعيين أمين عام مساعد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
- وعلى المرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
- وبناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين الفريق م/ نجيب إبراهيم العثمان - في وظيفة أمين عام مساعد بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/5/23.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 22 رجب 1443 هـ الموافق: 23 فبراير 2022 م