مرسوم رقم 53 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رقم 53 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 46 لسنة 2021 بنقل الاشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير الخارجية، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444 هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م