إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ تركي خالد المكراد - سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية اوزبكستان.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447هـ الموافق: 5 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي