مرسوم رقم 50 لسنة 2026 بتعيينات دبلوماسية
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- عزام عبد المحسن العصفور سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا.
2- أنس طالب معرفي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية كينيا.
3- جابر دعيج خليفة المالك الصباح سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة.
4- عبد الله جاسم الجريوي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي.
5- فلاح فهد المطيري سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية.
6- فهد يوسف المسعود قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة هيوستن.
7- محمد خالد العجران قنصلا عاماً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447 هـ الموافق: 5 أبريل 2026 م