إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 50 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا بشأن التعاون في الشؤون القنصلية والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر، 2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 18 رمضان 1446 هـ الموافق: 18 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي