مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2014 بتعيين نائب لمدير عام بنك التسليف والادخار،
- وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بنقل نائب مدير عام بنك الائتمان الكويتي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ هديل عبد اللطيف خليل بن ناجي - في وظيفة نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/1/15.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 18 فبراير 2020 م