أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

المحرر القانوني منذ 7 أشهر 209
مرسوم رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

بعد الاطلاع على الدستور

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات الموقعة بتاريخ

22سبتمبر 2023م الموافق 7 ربيع الأول 1445 هـ في المدينة هانغزو جمهورية الصين الشعبية، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الخارجية

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د محمد صباح السالم الصباح

عبد الله على عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445 هـ

الموافق 25 مارس 2024 م

 

مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

إن بلدية الكويت بدولة الكويت ( الجانب الكويتي") واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (الجانب الصيني)، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".

يؤكدان من جديد التزامهما القوي بتعزيز التنفيذ الفعال لبرنامج التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية باريس، والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات الأطراف :

وتسليماً بأن المشاكل المتعلقة بالموارد والبيئة هي مسائل ملحة وتحديات

 خطيرة تواجه جميع الدول:

 وإدراكاً للمصالح المشتركة ومتطلبات التنمية للطرفين لتعزيز التعاون في مجال منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

 وإذ يؤخذ في الاعتبار التعاون في مجال منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات مما سيعزز الرفاهية البيئية والنمو الاقتصادي لكلا البلدين، والعمل معا نحو تعزيز الحياة في المجتمع للإنسان والطبيعة. وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الطرفان، فقد تم التوصل إلى التفاهم التالي:

المادة (1) - أهداف التعاون

يهدف الطرفان إلى تعزيز التنمية المستدامة لتعزيز إدارة النفايات وكفاءة الموارد بشكل كبير، من خلال التعاون العملي في مجال منظومة إدارة النفايات مثل إدارة النفايات البلدية الصلبة والانشائية من خلال

التوافق مع أفضل الممارسات عبر مختلف القطاعات.

المادة (2) - مبادئ التعاون

اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون متبادل المنفعة ومربح للجانبين ومتوافق مع متطلبات السوق على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ووفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.

المادة (3) - مجالات التعاون

قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان ما يلي: 

1. إجراء الاستشارات لتصميم استراتيجية منظومة إدارة النفايات مثل إدارة النفايات البلدية الصلبة والانشائية ومناطق إعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات وتحديد الجدوى المالية والاقتصادية، وتشمل مجالات الاستشارات البنية التحتية لمنظومة إدارة النفايات واللوجستيات وتخصيص الأراضي.

2. دعم عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وتشغيل مناطق إعادة تدوير النفايات ومرافق معالجة النفايات.

3 تشجيع مشاركة المستثمرين في المشاريع والتعاون في مجال تمكين القطاع الخاص وإشراكه في توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

4 تسهيل تبادل البيانات والخبرات والدراسات الاستشارية الخاصة بمجال إدارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية لتطوير وتصميم وإنشاء مناطق إعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

5. توفير أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل مناطق إعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.

6. التعاون في المبادرات التعليمية لرفع الوعي والتوعية المجتمعية وتشجيع الملوك المسؤول وتعزيز عقلية الاقتصاد الدائري ومفهوم الاستدامة البيئية.

7 تسهيل نقل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل والحلقات الدراسية وزيارات ميدانية لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.

8 تبادل المعلومات في مشاريع النفايات وفق مبدأ صفر نفايات والحياد الصفري الخالي من الانبعاثات ومفهوم النفايات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

9 المجالات الأخرى التي وافق عليها الطرفان.

المادة (4) - أشكال التعاون

يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:

أ. تشكيل مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء تقنيين مشتركة.

ب ۔ تنظيم الزيارات المتبادلة وتبادل المعلومات الفنية.

المادة (5) - التنفيذ

1. الجهات المنفذة لمذكرة التفاهم هذه الخاصة بالطرفان هي:

للجانب الكويتي - بلدية الكويت

عن الجانب الصيني - اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

2 جهات الاتصال بالجهات المنفذة للطرفان هي:

للجانب الكويتي - قطاع تطوير المشروعات - قطاع الشئون البيئية بلدية الكويت)

عن الجانب الصيني - قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة

3 للطرفين دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة.

المادة (6) - حق الملكية الفكرية والسرية

1. يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفان في عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي توصل

إليها الطرفان وفقاً لمذكرة التفاهم هذه.

2 يلتزم الطرفان بعدم نشر أو توزيع أي مستندات ومعلومات وبيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر، أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى طرف ثالث، بدون موافقة الطرف الآخر.

المادة (7) الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات

1. إن مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة، باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة (6).

2. سيتم تسوية أي نزاعات تنشأ اثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من قبل الطرفان من خلال المشاورات الودية.

 المادة (8) - الفعالية والصلاحية والتعديلات والإنهاء

1. يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابياً، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ، ستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الاخير، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.

2. إذا لم يتاق أحد الطرفان الإشعار كتابياً من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائياً لمدة خمس

سنوات تالية.

.3. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفان وتصيح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عيها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.

4. يقوم أحد الطرفان بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار، ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ التزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

وقعت في مدينة هانغتشو، بتاريخ 22 سبتمبر 2023م الموافق 7 ربيع الأول 1445 هـ، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والانجليزية جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي

اختلاف في تفسير النصوص، يسود نص اللغة الإنجليزية.

عن بلدية الكويت بدولة الكويت 

سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية

عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

بجمهورية الصين الشعبية

تشنغ شان جيه

رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت