مرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة
بتعيين وزيرين بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، -وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- د. محمد عبد اللطيف الفارس - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة – بالإضافة إلى عمله - وزيراً للداخلية بالوكالة.
2- د. أحمد ناصر المحمد الصباح – وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله – وزيراً للدفاع بالوكالة.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 رجب 1433 هـ (كذا في الأصل) الموافق: 17 فبراير 2022 م