مرسوم رقم 49 لسنة 2020 بتعديل وزاري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2020 (كذا في الأصل) بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة وزير الشئون الاجتماعية،
- وعلى المرسوم رقم 42 لسنة 2020 بتعيين وزير الشئون الاجتماعية بالوكالة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعدل تعيين كل من التالي أسمائهم ليصبح على النحو قرينه:
1 – د. خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط.
2 – مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للشئون الاجتماعية ووزير دولة للشئون الاقتصادية.
مادة ثانية يُعين كل من:
1 – براك علي براك الشيتان وزيراً للمالية
2 – محمد حجي علي بو شهري وزيراً للكهرباء والماء
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 16 فبراير 2020 م