إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 48 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 48 لسنة 2021 بتجديد تعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 75 لسنة 2017 بتعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين/ د. مشعل جابر الأحمد الصباح - في وظيفة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/3/23.

مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة

صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1442 هـ الموافق: 16 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي