مرسوم رقم 47 لسنة 2021 في شأن نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين، إلى وزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1442 هـ الموافق: 16 مارس 2021 م