مرسوم رقم 45 لسنة 2021 بتعيين أمين عام مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين المستشار/ وائل عيسى عبد الرحمن العسعوسي - أميناً عاماً لمجلس الوزراء - بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1442 هـ الموافق: 16 مارس 2021 م