إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 45 لسنة 2020 بنقل قيادي من وزارة الصحة وتعيينه أميناً عاماً لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1484 · 15 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 45 لسنة 2020 بنقل قيادي من وزارة الصحة وتعيينه أميناً عاماً لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 شوال 1404 هـ الموافق 16 يوليو 1984م بإنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية،

- وعلى المرسوم رقم 238 لسنة 2018 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الصحة،

- وبناءً على عرض وزير الصحة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل الدكتور/ فواز عبد الله مبارك الرفاعي من وزارة الصحة – إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية – ويعين في وظيفة أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية بذات درجته الوظيفية (وكيل وزارة مساعد)، وذلك للمدة المتبقية من المرسوم رقم 238 لسنة 2018 المشار إليه.

مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 9 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي