إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيينات دبلوماسية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيينات دبلوماسية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين كل من:

1- يوسف أحمد عبد الصمد سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري.

2- نواف فهد السعيد سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى سلطنة بروناي دار السلام.

3- صالح مبارك الصرعاوي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.

4- نواف ضيدان بوشيبه سفيراً فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

5- سالم حمد الجيران قنصلا عاماً لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس.

6- خالد بدر الخليفة قنصلا عاماً لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 شوال 1447 هـ الموافق: 24 مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي