إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتحديد مرتبات مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتحديد مرتبات مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 2025

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 120 لسنة 2020، المعدل بالمرسوم رقم 230 لسنة 2025 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 336 الصادر في اجتماعه رقم (2026/11) المنعقد بتاريخ 2026/3/17،

- بناء على عرض وزير العدل

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 120 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

((تحدد مرتبات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد على النحو التالي:

1- رئيس المجلس - (6000 د.ك) ستة آلاف دينار كويتي شهرياً.

2- نائب الرئيس - (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كويتي شهرياً.

3- عضو المجلس - (4000 د.ك) أربعة آلاف دينار كويتي شهرياً)).

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 5 شوال 1447هـ الموافق: 24 مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي