بتعديل نص المادة (6) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة (6) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي:
(تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الدفاع على النحو التالي:
1- رئيس هيئة التسليح والتجهيز رئيسا
2- وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية نائباً للرئيس
3- وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية عضوا
4- مساعد رئيس هيئة الحرس الأميري عضوا
5- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً
6- ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا
7- مدير مديرية العقود وإدارة المشاريع / هيئة التسليح والتجهيز عضواً
8- مدير مديرية الإمداد / القوة البرية عضوا
9- مدير مديرية الإمداد / القوة الجوية عضوا
10- مدير مديرية الإمداد / القوة البحرية عضواً
11- أمر قيادة الصيانة والتزويد الفني/هيئة الامداد والتموين عضوا
12- مدير مديرية برمجة الميزانية عضوا
13- مدير إدارة الشئون الهندسية/هندسة المنشآت العسكرية عضواً
14- رئيس فرع الشئون القانونية/هيئة التسليح والتجهيز عضواً ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات).
مادة ثانية تنقل الاعتمادات المالية المقررة لمشتريات المواد العسكرية للحرس الأميري من الديوان الأميري إلى وزارة الدفاع اعتباراً من السنة المالية 2026/2025.
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 رمضان 1446 هـ الموافق: 10 مارس 2025 م