مرسوم رقم 40 لسنة 2023 بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتى
مادة أولى يُعين/ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح - سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شعبان 1444 هـ الموافق: 7 مارس 2023 م