مرسوم رقم 390 لسنة 2004
بالترخيص بإنشاء (كلية بوكس هل - الكويت - للبنات)
المادة 1
يرخص لشركة الخدمات التعليمية المتكاملة العالمية (شركة ذات مسئولية محدودة) بإنشاء كلية باسم (كلية بوكس هل - الكويت) ، فرع معهد بوكس هل/ استراليا ، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير ، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة .
المادة 2
تعمل الكلية على إثراء الحركة الفكرية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ، ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي ، وإعداد وتطوير العناصر البشرية بالتدريب وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية .
المادة 3
للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع ، والرهن ، والاقتراض وقبول التبرعات والهبات ، والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع اهدافها .
المادة 4
تخصص الدراسة في الكلية للطالبات فقط وتمنح الكلية دبلومات في إدارة الأعمال وفروعها ، فنون التصميم وتقنيات البناء وفروعها ، ونظم المعلومات والمكتبات وفروعها ، والعلوم التطبيقية وفروعها ، بشرط اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها .
المادة 5
يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (5) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم التطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة ، وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والتدريب البحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقاً للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :
1- اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي .
2- تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية .
3- إدارة أموال الكلية مع تحديد اعتماد الميزانية السنوية للكلية .
4- اختيار عميد الكلية والقياديين الآخرين فيها .
5- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد أخذ موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .
6- تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين .
المادة 7
تتكون موارد الكلية مما يلي :
1- رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (3,600,000) فقط ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار كويتي مملوك بالكامل للمؤسسين .
2- رسوم القيد والدراسة والابحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وفقاً للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .
3- عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية .
4- عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها .
المادة 8
تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة/ وزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم .
وتقدم الكلية تقريراً سنوياً إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمناً نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي .
المادة 9
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التعليم العالي
د . رشيد حمد الحمد
صدر بقصر بيان في : 17 ذي القعدة 1425هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2004م