مرسوم رقم 39 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى المرسوم رقم 311 لسنة 2018 بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بوزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م