إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 38 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 38 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 261 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، -وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، -وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير الصحة، الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 رجب 1443 هـ الموافق: 2 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي