إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 373 لسنة 2018 بتعديل وزاري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

373 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 373 لسنة 2018 بتعديل وزاري

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 372 لسنة 2018 بقبول استقالة بعض الوزراء،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعدل تعيين كل من التالي اسماؤهم الواردة في مرسوم تشكيل الوزارة المشار إليه على النحو التالي:

1 - خالد ناصر عبد الله الروضان وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الخدمات

2 - د. جنان محسن حسن رمضان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون الإسكان

3 - المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

مادة ثانية يعين كل من:

1 - د. خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء

2 - سعد ابراهيم سعد الخراز وزيراً للشئون الاجتماعية

3 - فهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون البلدية

4 - مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزير دولة للشئون الاقتصادية

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 24 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي