مرسوم رقم 35 لسنة 2021 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م