إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 35 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 35 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتعيين عضوين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 299 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: -

1 - وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

2 - وزير التجارة والصناعة.

3 - وزير المالية.

4 - وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان.

5 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.

6 - وزير الدولة لشئون البلدية.

ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة وذلك لحين انتهاء مدتهم.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي