مرسوم رقم 35 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
- وعلى المرسوم رقم 213 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 64 لسنة 2018 بتجديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة المعينين بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإلغاء المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتعيين عضوين في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 263 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة،
- وعلى المرسوم رقم 299 لسنة 2019 بتعيين عضو من ذوي الكفاءة والخبرة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: -
1 - وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
2 - وزير التجارة والصناعة.
3 - وزير المالية.
4 - وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان.
5 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.
6 - وزير الدولة لشئون البلدية.
ويستمر في عضوية المجلس الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة وذلك لحين انتهاء مدتهم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م