مرسوم رقم 34 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 34 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بالبند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 84 لسنة 2024 المعدل بالمرسوم رقم 164 لسنة 2024 النص التالي:
((1 – يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال – وزير الدفاع أثناء غيابه.))
مادة ثانية يقوم وزير الدفاع بأعمال – وزير الداخلية أثناء غيابه.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويلغى كل ما يخالف ذلك، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1446هـ الموافق 23 فبراير 2025 م