مرسوم رقم 34 لسنة 2023 بنقل وزراء مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتى
مادة أولى ينقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:
1 - أسامة محمد العبيد الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.
2 - صلاح عبد الخالق البناي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق.
3 - مساعد عبد الرحمن الكليب الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت لدى جمهورية تركيا في مدينة اسطنبول.
4 - سعد عبدالعزيز المهيني الوزير المفوض في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف.
5 - وائل عبد الرحمن البكر الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.
6 - فلاح فهد المطيري الوزير المفوض في المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1444 هـ الموافق: 15 فبراير 2023 م