إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 33 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 33 لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2019 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي