مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالاتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي: "تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 - وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رئيساً.
2 - وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب نائباً للرئيس.
3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً.
4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً.
5 - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية عضواً.
6 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية عضواً.
7 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضواً.
8 - مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين عضواً.
9 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضواً.
11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1444 هـ الموافق: 15 فبراير 2023 م