إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1623 · 18 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالاتي

مادة أولى يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي: "تشكل لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1 - وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والخدمات المساندة رئيساً.

2 - وكيل الوزارة المساعد لشئون التعليم والتدريب نائباً للرئيس.

3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضواً.

4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً.

5 - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية عضواً.

6 - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية عضواً.

7 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضواً.

8 - مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين عضواً.

9 - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عضواً.

10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضواً.

11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.

12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشئون المالية عضواً.

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1444 هـ الموافق: 15 فبراير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي