إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 32 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 32 لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي