إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 306 لسنة 2019 بتعيينات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

306 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 306 لسنة 2019 بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه رقمي (2019/19)، (2019/30) المنعقدتين بتاريخ 2019/6/26 ، 2019/11/14،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

أولاً: يعين التالي اسميهما مستشارين بمحكمة التمييز:

1 - أشرف أبو العز محمد أبو العز.

2 - هاشم توفيق هاشم صالح.

ثانياً: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة الاستئناف:

1 - أبو الفضل أحمد هريدي خليفه .

2 - طارق مصطفى محمد حسن إسماعيل .

3 - عبد الحق توفيق عبد ربه حسين .

4 - مصطفى محمود هاني زكي .

ثالثاً: يعين/ خالد محمود عبد الباقي خالد - مستشاراً - بالتفتيش القضائي.

رابعاً: يعين / أحمد محمود محمود الغاياتي - وكيل نيابة ( أ ) بنيابة التمييز.

خامساً: يعين / محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى - رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.

سادساً: يعين / أحمد عبد العزيز إبراهيم محمد - قاضٍ من الدرجة الأولى - بالمحكمة الكلية.

مادة ثانية تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.

مادة ثالثة على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي