مرسوم رقم 304 لسنة 2019 بترقيات قضائية
مرسوم رقم 304 لسنة 2019 بترقيات قضائية . بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له، ـ وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له، ـ وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له، ـ وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004، ـ وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018، – وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2019/30) المنعقدة بتاريخ 2019/11/14، . وبناءً على عرض وزير العدل ، . وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى درجة وكيل نيابة (ب)، وذلك اعتباراً من 2019/11/14:
| 1 | منيرة نبيل إبراهيم فارس الوقيان |
| 2 | أحمد مطلق غانم عماش المطيري |
| 3 | سليمان أسامة سليمان علي الشنار |
| 4 | عبدالرحمن فالح عبدالله عيد الرقبة |
| 5 | أحمد عبدالعزيز مهلهل الياسين |
| 6 | منوه عبدالرحمن محمد العثمان |
| 7 | عمر جاسم أحمد طامي المقاطع |
| 8 | فاطمة عبدالمنعم عطية عيد صغير |
| 9 | لولوه خالد عبدالرحمن فهد العمهوج |
| 10 | اناف عماد يوسف أحمد الغانم |
| 11 | نوف فيصل عبدالله خلف السعيد |
| 12 | بندر مجلاد ساير ملوح الظفيري |
| 13 | ظافر خالد ظافر فهد الهاجري |
| 14 | فاطمة فيصل عبدالله مدربي الكندري |
| 15 | راشد عبدالله راشد عبدالله الوهيب |
| 16 | عبدالرحمن عبدالله صالح الصرعاوي |
| 17 | ضاري أنور عطا الله حميد العنزي |
| 18 | إسراء فيصل ياسين عيسى سليم |
| 19 | سنابل بدر ناصر إبراهيم الحوطي |
| 20 | فاطمة يعقوب يوسف أحمد الفرحان |
| 21 | أنوار أحمد خالد عيسى آل بن علي |
| 22 | محمد عادل عباس حسين الخضاري |
| 23 | مشعل مشاري حمد جاسم الدبوس |
| 24 | عبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد المنيفي |
| 25 | عبدالعزيز فهد عبدالله حميد المعضادي |
| 26 | محمد ناصر أحمد مبارك النويبت |
| 27 | بشاير عبدالجليل علي شاه محمد |
| 28 | عايض حمد راشد عايض المري |
| 29 | راشد عصام راشد صالح التوحيد |
| 30 | شادن فيصل ناصر حمد الرومي |
| 31 | عبدالرحمن محمد ناصر المعيلي |
| 32 | عثمان عبدالمجيد عبدالله حماد الرباح |
| 33 | حسن حسين عويش حسين الرشيدي |
| 34 | سعد فالح راشد سعد العازمي |
| 35 | فهد عيسى سعد عبدالله المقهوي |
| 36 | غنيمة عادل عبدالعزيز الصرعاوي |
| 37 | شريفة عبدالعزيز علي جاسم المبارك |
| 38 | ضاري عبداللطيف ثنيان علي الثنيان |
| 39 | بشاير صالح رشيد سالم الرقدان |
| 40 | أحمد نايف منير بركة المطيري |
| 41 | أحمد نجم عبدالله خميس الفيلكاوي |
| 42 | عامر هادي ضيدان عامر المطيرات |
| 43 | محمد مرشد حميد خلف العنزي |
| 44 | رؤى عصام طالب عبدالله الطبطبائي |
| 45 | فلاح مهنا فلاح طالب الرشيدي |
| 46 | محمد فيصل محمد عبدالعزيز العنزي |
| 47 | سلطان هايف بدر هايف المطيري |
| 48 | هلل وليد خالد أحمد الدريعي |
| 49 | فرح فريد مشاري العجيل |
| 50 | داود علي داود سليمان نجف |
| 51 | أنور أحمد عبدالله بستكي |
| 52 | عيسى جمال حسين علي الحاظر |
| 53 | عبدالله محمد علي محمد ملك |
| 54 | فهد سلطان نوح سلطان بورسلي |
| 55 | لولوه إبراهيم محمد علي الغانم |
| 56 | عبدالهادي طلال محمد العجمي |
| 57 | سبيكة محمد أحمد السيد الرفاعي |
| 58 | بدر ناصر راشد حمد المطيري |
| 59 | محمد مرجاح محمد المرجاح المطيري |
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م