إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 304 لسنة 2005 بالترخيص بانشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 745 · 3 ديسمبر 2005

رقم التشريع وسنته

304 لسنة 2005

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1106) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة،

- وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مرسوم رقم 304 لسنة 2005

بالترخيص بانشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية

المادة 1

يُرخص للشركة العربية للمشاريع التعليمية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة الشرق الأوسط الأمريكية American University of Middle East) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

المادة 2

تعمل الجامعة على اثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.

المادة 3

للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا واجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع اهدافها.

المادة 4

تتكون جامعة الشرق الأوسط الأمريكية من الكليات في المجالات التالية:

1 - علوم الهندسة وتفريعاتها.

2 - إدارة الأعمال وتفريعاتها.

3 - العلوم الصحية وتفريعاتها.

4 - إدارة الضيافة الفندقية وتفريعاتها.

5 - العلوم الاجتماعية وتفريعاتها.

6 - تقنيات المعلومات والحاسوب.

7 - الطب البشري والمستشفى الجامعي.

وذلك حسب التخصصات التي يوافق عليها مجلس الجامعة الخاصة.

المادة 5

تحدد شروط القبول في الجامعة على النحو التالي:

أ - الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب - أية شروط أخرى يقررها مجلس الأمناء.

المادة 6

يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (5) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 7

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة وتراقب تنفيذها، وتتولى الاشراف علي العمل الاكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بانشطتها ونظمها، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:

1 - اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وإدارتها وكلياتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.

2 - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.

3 - إدارة أموال الجامعة مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للجامعة.

4 - اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها.

5 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

6 - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.

المادة 8

تتكون موارد الجامعة مما يلي:

1 - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (27,000,000 د.ك) فقط سبعة وعشرون مليون دينار كويتي لا غير.

2 - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة (مجلس الجامعات الخاصة) وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

3 - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.

4 - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.

المادة 9

تمنح الجامعة درجة (البكالوريوس) في التخصصات المذكورة بالمادة الرابعة وفروعها المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في العلوم الصحية، وذلك بعد استكمال متطلبات الاعتماد الاكاديمي والتي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.

المادة 10

تخضع الجامعة لاشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الاكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.

وتقدم الجامعة تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.

المادة 11

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

وزير التعليم العالي

د. رشيد حمد محمد الحمد

صدر بقصر بيان في: 21 شوال 1426 هـ

الموافق: 23 نوفمبر 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي