مرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
3- وزير التربية.
4- وزير الدولة لشئون البلدية.
5- وزير العدل.
6- وزير المالية.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق : 25 يناير 2022 م