مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص
مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – وزير المالية.
2 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
3 – وزير التجارة والصناعة.
4 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.
5 – وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
6 – وزير الدولة لشئون الخدمات.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م