إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص

مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 – وزير المالية.

2 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

3 – وزير التجارة والصناعة.

4 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.

5 – وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

6 – وزير الدولة لشئون الخدمات.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي