إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 297 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 297 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 297 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المعدل بالمرسوم رقم 9 لسنة 2019، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُشكل اللجنة العُليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية كل من:

1 – وزير المالية.

2 – وزير العدل.

3 – أمين عام مجلس الوزراء.

4 – نائب وزير الخارجية.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي