إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، المعدل بالمرسوم رقم 7 لسنة 2019، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2 – وزير التجارة والصناعة.

3 – وزير المالية.

4 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

5 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي