مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية
مرسوم رقم 296 لسنة 2019 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة، – وعلى المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، المعدل بالمرسوم رقم 7 لسنة 2019، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2 – وزير التجارة والصناعة.
3 – وزير المالية.
4 – وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
5 – وزير التربية ووزير التعليم العالي.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م